الفقرة الأولى: الوطء:
وفيها خمسة أشياء:
الأول: الاشتراط:
الوطء شرط لا بد منه لاعتبار الإحصان.
الشيء الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط الوطء للإحصان: الإجماع فلا خلاف فيه.
الشيء الثالث: مقدار الوطء:
مقدار الوطء المعتبر للإحصان: تغييب الحشفة في الفرج.
الشيء الرابع: أن يكون في القبل:
وفيه نقطتان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
النقطة الأولى: دليل اشتراط القبل:
دليل اشتراط القبل حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه اشترط للرجم الثيوبة والثيوبة لا تكون إلا بالوطء في القبل.
النقطة الثانية: ما يخرج:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٢/ ١٦٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.