٢ - قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (١).
٣ - أن عمر - رضي الله عنه - لم يقم الحد لما لم تكتمل الشهادة (٢).
الجزء الثاني: حد الشهود إذا رجع المشهود عليه عن إقراره:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الحد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الحد:
إذا أقر المشهود عليه بما شهد به عليه به فلا حد على الشهود ولو رجع عن إقراره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على الشهود إذا أقر به المشهود عليه ولو رجع عنه ما يأتي:
١ - أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل في حق الغير فلا يجب الحد على الشهود به.
٢ - أن الإقرار - وإن رجع عنه - يبقى شبهة يدرأ بها الحد عن الشهود.
الفرع الرابع: عدم اكتمال كل من الشهادة والإقرار:
وفيه أمران هما:
١ - تلفيق الشهادة منهما.
٢ - أثر عدم العمل بالتلفيق.
الأمر الأول: التلفيق:
وفيه جانبان هما:
١ - التلفيق.
(١) سورة النور، الآية [١٣].(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/٢٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute