الفرع الأول: القطع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
القطع هو: إبانة الشي المقطوع من موضعه سواء فارق الجسم أو بقي معلقا فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجناية بالقطع ما يأتي:
١ - قطع اليد.
٢ - قطع الرجل.
٣ - قطع الذكر.
٤ - قطع الخصيتين.
٥ - قطع الشفرين.
٦ - قطع اللسان.
٧ - قطع الشفتين.
٨ - قطع الجفون.
٩ - قطع الأنف.
١٠ - قطع الحاجبين.
١١ - قطع الأذنين.
١٢ - قطع الثديين.
الفرع الثاني: الكسر:
الكسر إحداث فصل في العظم، سواء كان بالطول أم بالعرض وسواء انفصلت أجزاء العظم عن بعضها أو انشرخ العظم من غير فصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.