للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الحد حق لله فلم تفتقر الشهادة عليه إلى دعوى كسائر العبادات.

٤ - أن الحد ليس له مستحق من البشر فلو توقف قبول الشهادة عليه على مدع لتعطلت الحدود.

المسألة الثانية عشر: انتفاء ما يكذب الشهادة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما يكذب الشهادة.

٢ - أثر ما يكذب الشهادة على الحد.

الفرع الأول: أمثلة ما يكذب الشهادة:

من أمثلة ما يكذب الشهادة على الزنا ما يأتي:

١ - الرتق في المرأة.

٢ - الجب في الرجل.

٣ - عذرة المرأة.

الفرع الثاني: أثر ما يكذب الشهادة:

وفيه أمران هما:

١ - أثره على المقذوف.

٢ - أثره على الشهود.

الأمر الأول: أثر ما يكذب الشهادة على حد المقذوف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا وجد في الرجل أو المرأة ما يكذب الشهادة فلا حد عليهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد على المقذوف إذا وجد ما يكذب الشهادة عليه: أن الزنا لا يثبت بالشهادة لتكذيب الحس لها، وإذا لم يثبت الزنا لم يجب الحد لعدم الموجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>