المسألة الثانية: تعريف البيع في الاصطلاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع وهي: -
١ - التعريف.
٢ - شرح التعريف.
٣ - الصور التي تضمنها التعريف.
٤ - المستثنى من التعريف.
الفرع الأول: التعريف.
البيع في الاصطلاح - كما قال المؤلف -: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
الفرع الثاني: شرح مفردات التعريف:
وفيه سبعة أمور: وهي:
١ - كلمة (مبادلة).
٢ - كلمة (مال).
٣ - كلمة (في الذمة).
٤ - كلمة (منفعة).
٥ - كلمة (مباحة).
٦ - كلمة (يمثل أحدهما).
٧ - كلمة (على التأبيد).
الأمر الأول: حلمة (مبادلة):
وفيه جانبان هما:
١ - معنى المبادلة.
٢ - ما تحصل به المبادلة.
الجانب الأول: معنى المبادلة:
المبادلة هي: الأخذ والإعطاء حقيقة أو حكمًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.