الجانب الأول: بيان الحكم:
إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:
١ - أن مصلحة المقطع خاصة ومصلحة أهل الاختصاص عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
٢ - أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع المضرة عن أهل الاختصاص على جلب المصلحة للمقطع.
الفرع الثاني: إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الإقطاع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم الضرر بإقطاع الاختصاصات ما يأتي:
١ - إقطاع المباسط على الأرصفة الواسعة إذا لم يضر بالمارة.
٢ - إقطاع المباسط أمام المحلات إذا لم يحصل عليها ضرر.
٣ - إقطاع المباسط في رحبات المساجد غير الداخلة فيها إذا لم يتضرر المصلون.
٤ - إقطاع رحبات المنازل إذا لم تتضرر بها.
الأمر الثاني: حكم الإقطاع.
وفيه جانبان هما:
١ - إقطاع التمليك.
٢ - إقطاع الارتفاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.