الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (حريم البئر العادية خمسون ذراعًا) (١).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بحديث: (حريم البئر مد رشائها) (٢).
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن الحريم للتمكن من الاستفادة من البئر وهو يختلف باختلاف الحاجة، وهي تختلف فيربط بها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو اعتبار الحاجة فيحدد الحريم بقدرها.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تحديد الحريم بقدر الحاجة: أن الحاجة ليست لإخراج الماء فقط، بل هناك حاجات أخرى مثل ما يأتي:
١ - مبارك الإبل ومراح الغنم.
٢ - مواضع حياض الماء التي ترد عليها الماشية.
(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٠).(٢) سنن ابن ماجة، باب حريم البئر (٢٤٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute