الأمر الأول: حصول الإحياء:
إذا لم يصل حفر البئر إلى الماء لم يحصل الإحياء به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الإحياء بحفر البئر من غير ماء: أنه لا يؤدي الغرض القصود من الحفر وهو الورد أو الزرع.
الأمر الثالث: أحقية الحافر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأحقية.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأحقية:
إذا لم يصل حافر البئر إلى الماء لم يحصل له الإحياء كما تقدم ويكون أحق بالبئر من غيره ما لم يتخل عنها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه أحقية حافر البئر بها إذا لم يصل إلى الماء: أن الحفر بمنزلة التحجر فكما أن التحجر يعطي المتحجر الأحقية فكذلك الحفر.
الفرع الثاني: إذا وصل إلى الماء:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كانت للورود.
٢ - إذا كانت للزرع.
الأمر الأول: إذا كانت البئر للورود.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بالورود.
٢ - حصول الإحياء به.
٣ - ما يملك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.