وجه فساد العقد بفساد الشرط المفضى إلى جهالة الربح ما يأتي:
١ - أن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه وهو الربح، فيفسد العقد كما لو جعل رأس المال محرماً أو مجهولاً.
٢ - أن الجهالة تمنع من تسليم العوض فيفضي إلى المنازعة والمخاصمة.
الجزء الثاني: أثر غير ما يؤدي إلى جهالة الربح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في فساد العقد بفساد الشروط على قولين:
القول الأول: أنه يفسد.
القول الثاني: أنه لا يفسد.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الشروط معتبرة في العقد فإذا فسدت فات المقصود منها فيعود على المعقود عليه بالجهالة، وجهالة المعقود عليه تقتضي البطلان؛ لما فيها من الغرر المفضي إلى المنازعة والخصومات.