للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه فساد العقد بفساد الشرط المفضى إلى جهالة الربح ما يأتي:

١ - أن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه وهو الربح، فيفسد العقد كما لو جعل رأس المال محرماً أو مجهولاً.

٢ - أن الجهالة تمنع من تسليم العوض فيفضي إلى المنازعة والمخاصمة.

الجزء الثاني: أثر غير ما يؤدي إلى جهالة الربح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في فساد العقد بفساد الشروط على قولين:

القول الأول: أنه يفسد.

القول الثاني: أنه لا يفسد.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الشروط معتبرة في العقد فإذا فسدت فات المقصود منها فيعود على المعقود عليه بالجهالة، وجهالة المعقود عليه تقتضي البطلان؛ لما فيها من الغرر المفضي إلى المنازعة والخصومات.

<<  <  ج: ص:  >  >>