الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد فيضر من شرط له أو لا يوجد غيره فيضر الشريك الآخر.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع: المحدد فإنه لا يصح شرطه لما تقدم في التوجيه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:
١ - الدراهم المعلومة.
٢ - ربح الصفقة المحددة.
٣ - ربح السفرة المحددة.
٤ - ربح البضاعة المعينة.
٥ - ربح المدة المعينة.
الفرع السابع: الشروط في المضاربة:
وفيه أمران هما:
١ - الشروط الصحيحة.
٢ - الشروط الفاسدة.
الأمر الأول: الشروط الصحيحة:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
الجانب الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو في مصلحته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute