للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط كون رأس المال نقداً ما يأتي:

١ - أن النقود هي قيم الأشياء وبها يحصل البيع والشراء غالباً وبها تقوم الأشياء.

٢ - أن العروض غير مستقرة السعر فقد ترتفع قيمتها عند إنهاء الشركة فستغرق الربح، وقد تهبط فيدخل النقص على رب المال.

الجزء الثاني: ما يخرج:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الخلاف في الخروج.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

خرج بهذا الشرط العروض فلا يصح أن تكون رأس مال للشركة على الخلاف الآتي في الجزئية الثانية.

الجزئية الثانية: الخلاف في الخروج:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في كون رأس مال المضاربة من العروض على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح وتقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>