٢ - الضرب بالمال بمعنى التصرف فيه.
٣ - الضرب لكل واحد من رب المال والعامل بجزء من الربح.
المسألة الثانية: اشتقاق القراض:
القراض مشتق مما يأتي:
١ - قرض الشيء بمعنى قصه؛ لأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلمها له، واقتطع له قطعة من ربحها.
٢ - المقارضة وهي الموازنة والمساواة للتوازن بين العامل ورب المال فمن أحدهما المال ومن الآخر العمل.
المسألة الثالثة: اشتقاق المعاملة:
المعاملة مشتقة من العمل وهو الاتجار بالمال لأجل الربح.
الفرع الثالث: حكمها:
وفيه أمران هما:
١ - حكمها التكليفي.
٢ - حكمها الوضعي.
الأمر الأول: الحكم التكليفي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
شركة المضاربة من العقود المباحة كسائر عقود الكسب التي لا محذور فيها.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة مشروعية شركة المضاربة ما يأتي:
١ - أنها كانت موجودة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكرها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.