٢ - الضرب بالمال بمعنى التصرف فيه.
٣ - الضرب لكل واحد من رب المال والعامل بجزء من الربح.
المسألة الثانية: اشتقاق القراض:
القراض مشتق مما يأتي:
١ - قرض الشيء بمعنى قصه؛ لأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلمها له، واقتطع له قطعة من ربحها.
٢ - المقارضة وهي الموازنة والمساواة للتوازن بين العامل ورب المال فمن أحدهما المال ومن الآخر العمل.
المسألة الثالثة: اشتقاق المعاملة:
المعاملة مشتقة من العمل وهو الاتجار بالمال لأجل الربح.
الفرع الثالث: حكمها:
وفيه أمران هما:
١ - حكمها التكليفي.
٢ - حكمها الوضعي.
الأمر الأول: الحكم التكليفي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
شركة المضاربة من العقود المباحة كسائر عقود الكسب التي لا محذور فيها.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة مشروعية شركة المضاربة ما يأتي:
١ - أنها كانت موجودة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكرها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute