للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الضرب بالمال بمعنى التصرف فيه.

٣ - الضرب لكل واحد من رب المال والعامل بجزء من الربح.

المسألة الثانية: اشتقاق القراض:

القراض مشتق مما يأتي:

١ - قرض الشيء بمعنى قصه؛ لأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلمها له، واقتطع له قطعة من ربحها.

٢ - المقارضة وهي الموازنة والمساواة للتوازن بين العامل ورب المال فمن أحدهما المال ومن الآخر العمل.

المسألة الثالثة: اشتقاق المعاملة:

المعاملة مشتقة من العمل وهو الاتجار بالمال لأجل الربح.

الفرع الثالث: حكمها:

وفيه أمران هما:

١ - حكمها التكليفي.

٢ - حكمها الوضعي.

الأمر الأول: الحكم التكليفي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

شركة المضاربة من العقود المباحة كسائر عقود الكسب التي لا محذور فيها.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة مشروعية شركة المضاربة ما يأتي:

١ - أنها كانت موجودة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>