للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: شركة المضاربة:

وفيها ستة عشر فرعاً هي:

١ - تعريفها.

٢ - أسماؤها.

٣ - حكمها.

٤ - ما تنعقد به.

٥ - من تصح منه.

٦ - شروطها.

٧ - الشروط فيها.

٨ - ما يلزم العامل من العمل.

٩ - تصرف العامل في الشركة.

١٠ - الخسارة.

١١ - ما يبطلها.

١٢ - تعليقها.

١٣ - توقيتها.

١٤ - مضاربة العامل بغير مال المضاربة.

١٥ - قسم الربح مع قيام عقد الشركة.

١٦ - الخلاف فيها.

الفرع الأول: تعريف المضاربة:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - شرح كلمات التعريف.

الأمر الأول: التعريف:

المضاربة: دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح.

الأمر الثاني: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:

وفيه سبعة جوانب هي:

١ - كلمة (دفع مال).

٢ - كلمة (معلوم).

٣ - كلمة (لمن يتجر به).

٤ - كلمة (بجزء من الربح).

٥ - كلمة (مشاع).

٦ - كلمة (معلوم).

٧ - كلمة (من الربح).

<<  <  ج: ص:  >  >>