المسألة الثانية: شركة المضاربة:
وفيها ستة عشر فرعاً هي:
١ - تعريفها.
٢ - أسماؤها.
٣ - حكمها.
٤ - ما تنعقد به.
٥ - من تصح منه.
٦ - شروطها.
٧ - الشروط فيها.
٨ - ما يلزم العامل من العمل.
٩ - تصرف العامل في الشركة.
١٠ - الخسارة.
١١ - ما يبطلها.
١٢ - تعليقها.
١٣ - توقيتها.
١٤ - مضاربة العامل بغير مال المضاربة.
١٥ - قسم الربح مع قيام عقد الشركة.
١٦ - الخلاف فيها.
الفرع الأول: تعريف المضاربة:
وفيه أمران هما:
١ - التعريف.
٢ - شرح كلمات التعريف.
الأمر الأول: التعريف:
المضاربة: دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح.
الأمر الثاني: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيه سبعة جوانب هي:
١ - كلمة (دفع مال).
٢ - كلمة (معلوم).
٣ - كلمة (لمن يتجر به).
٤ - كلمة (بجزء من الربح).
٥ - كلمة (مشاع).
٦ - كلمة (معلوم).
٧ - كلمة (من الربح).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute