الجزء الأول: المراد بكلمة "ليعملا فيه ببدنيهما":
المراد مسؤولية الشركاء عن العمل وليس المراد مباشرة العمل فيجوز أن يباشرا العمل بأبدانهما، وأن يستنيبا من يعمل، أو يعمل بعضهم ويستنيب بعضهم.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "ليعملا فيه":
يخرج بهذه الكلمة شركة المضارية؛ فإن العمل من أحد الشريكين والمال من الآخر.
المسألة الثانية: اشتقاقها.
لاشتقاق شركة العنان توجيهان:
الأول: أنه من عنان الفرس لتساوي الشريكين بمالهما وما عليهما كأعنة الخيل.
الثاني: أنه من عن الأمر إذا طرأ؛ لأن كل واحد من الشريكين عن له أن يشارك الآخر وطرأ عليه ذلك.
المسألة الثالثة: حكمها:
وقد تقدم ذلك في بيان حكم الشركة؛ لأنها داخلة فيها.
المسألة الرابعة: شروطها:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يتعلق من الشروط برأس المال.
٢ - ما يتعلق من الشروط بالريح.
الفرع الأول: ما يتعلق من الشروط برأس المال.
وفيه أمران هما:
١ - ما يعتبر من الشروط.
٢ - ما لا يعتبر من الشروط.
الأمر الأول: ما يعتبر من الشروط برأس المال:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - الملك له أو الإذن فيه.
٢ - العلم به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.