١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) (١).
٢ - أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فيه الفسخ لتعذر الغرض كالمسلم فيه إذا تعذر.
٣ - أن الفسخ يثبت بالعجز عن تسليم الرهن المشروط، فجاز الفسخ بالعجز عن تسليم الثمن.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المرتهن إذا سلم الرهن إلى الراهن لم يملك الرجوع فيه فكذلك المبيع، بجامع أن كلاً من المرتهن والبائع كان بإمكانه أن يمسك العين حتى يقبض العوض.
٢ - أن صاحب العين قد ساوى الغرماء بسبب الاستحقاق فيساويهم في الاستحقاق كغيره من الغرماء.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.
(١) صحيح مسلم، باب من أدرك ما باعه (١٥٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute