للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه قبل الحجر.

٢ - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه بعد الحجر.

الجزئية الأولى: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الرجوع.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر ما يأتي:

١ - أن يشتري شخص سيارة ثم يحجر عليه قبل تسديد ثمنها.

٢ - أن يقترض شخص من آخر طن بر، ثم يحجر عليه قبل التصرف فيه.

٣ - أن يقبض شخص من آخر أجرة بيت أو سيارة ثم يحجر على المؤجر قبل مضي مدة لها أجرة (١).

الفقرة الثانية: الرجوع:

وفيها أربعة أشياء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - شروط الرجوع.

الشيء الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في رجوع الدائن بعين ماله من المحجور عليه على قولين:

القول الأول: أنه يرجع.

القول الثاني: أنه لا يرجع.

الشيء: الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:


(١) يتصور ذلك إذا كانت الأجرة عيناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>