١ - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه قبل الحجر.
٢ - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه بعد الحجر.
الجزئية الأولى: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر ما يأتي:
١ - أن يشتري شخص سيارة ثم يحجر عليه قبل تسديد ثمنها.
٢ - أن يقترض شخص من آخر طن بر، ثم يحجر عليه قبل التصرف فيه.
٣ - أن يقبض شخص من آخر أجرة بيت أو سيارة ثم يحجر على المؤجر قبل مضي مدة لها أجرة (١).
الفقرة الثانية: الرجوع:
وفيها أربعة أشياء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - شروط الرجوع.
الشيء الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في رجوع الدائن بعين ماله من المحجور عليه على قولين:
القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
الشيء: الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
(١) يتصور ذلك إذا كانت الأجرة عيناً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute