للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: حكم البيع:

إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد فيه وفي الحيوان.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه الحكم في الصوف.

٢ - توجيه الحكم في الحيوان.

النقطة الأولى: توجيه الحكم في الصوف:

وجه بطلان الحكم في الصوف ما تقدم في بيعه على ظهر الحيوان منفردًا.

النقطة الثانية: توجيه الحكم في الحيوان:

وجه بطلان الحكم في الحيوان: جهالة الثمن فيه؛ لأن ثمن الصوف مجهول واستثناء المجهول من العلوم يصيره مجهولًا.

الجزئية الثانية: إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: بيان حكم البيع:

إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان كان البيع صحيحًا.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة البيع إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان: أن الظاهر كون العقد على الحيوان، وهو معلوم بالمشاهدة ويدخل الصوف تبعًا، ويندرج تحت قاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، وقاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>