١ - إذا نص على الصوف في البيع.
٢ - إذا لم ينص على الصوف في البيع.
الجزئية الأولى: إذا نص على الصوف في البيع:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا خص الصوف بجزء من الثمن.
٢ - إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن.
الفقرة الأولى: إذا خص الصوف بجزء من الثمن:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم البيع:
إذا خص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد في الصوف وصح في الحيوان، ويدخل في باب تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه بطلان العقد في الصوف.
٢ - توجيه صحة العقد في الحيوان.
النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في الصوف:
وجه ذلك ما تقدم في بطلان بيعه على الظهر منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في الحيوان:
وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفي الجهالة والغرر فيه.
الفقرة الثانية: إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن:
١ - حكم البيع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.