للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا نص على الصوف في البيع.

٢ - إذا لم ينص على الصوف في البيع.

الجزئية الأولى: إذا نص على الصوف في البيع:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا خص الصوف بجزء من الثمن.

٢ - إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن.

الفقرة الأولى: إذا خص الصوف بجزء من الثمن:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان حكم البيع:

إذا خص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد في الصوف وصح في الحيوان، ويدخل في باب تفريق الصفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه بطلان العقد في الصوف.

٢ - توجيه صحة العقد في الحيوان.

النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في الصوف:

وجه ذلك ما تقدم في بطلان بيعه على الظهر منفردًا.

النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في الحيوان:

وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفي الجهالة والغرر فيه.

الفقرة الثانية: إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>