الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الراهن في الخلاف في أصل الرهن: أن المرتهن يدعيه والراهن ينكره، والأصل معه فيقبل قوله؛ لأن جانبه أقوى.
المسألة الثانية: الخلاف في مقدار الرهن:
وفيها فرعان هما:
١ - مثال هذا الخلاف.
٢ - من يقبل قوله فيه.
الأمر الأول: مثال الخلاف في مقدار الرهن:
مثال الخلاف في مقدار الرهن: أن يقول المرتهن: رهنتني سيارتين. ويقول الراهن: رهنتك سيارة واحدة.
الأمر الثاني: من يقبل قوله في الخلاف في مقدار الرهن:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - توجيهه.
الجانب الأول: من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن فالقول قول الراهن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الراهن في قدر الرهن: أن المرتهن يدعي الزيادة والراهن ينكرها، والأصل عدمها، فيقبل قول من ينكرها؛ لأن جانبه أقوى.
المسألة الثالثة: الخلاف في صفة الرهن:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.