الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ضمان العدل إذا دعى تلفه بأمر خفي من غير بينة ما يأتي.
١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
٢ - أن الأمر الخفي يصعب الاطلاع عليه ويشق الإشهاد عليه إن لم يتعذر، فلا يكلف إقامة البينة عليه.
٣ - أنه لو كلف الأمين البينة على الأمر الخفى لأمتنع الناس عن قبول الأمانات مع الحاجة إليه.
المسألة الثانية: ضمان ثمن الرهن من غير الأمين:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يضمنه.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يضمن:
إذا تلف ثمن الرهن في يد العدل من غير تعد ولا تفريط تلف على حساب الراهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تلف ثمن الرهن على حساب الراهن ما يأتي:
١ - أن العدل وكيل الراهن في البيع فيكون التلف على حساب موكله كسائر الوكلاء.
٢ - أن الثمن ملك الراهن والعدل آمين له في قيضه فإذا تلف كان من حساب من ائتمنه كسائر الأمناء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.