الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا:
يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة.
الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة:
المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه.
الأمر الرابع: كلمة (المنفعة):
وفيه جانبان هما:
١ - تعريف المنفعة.
٢ - ما يقابل المنفعة.
الجانب الأول: تعريف المنفعة.
المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها.
الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة:
الذي يقابل المنفعة العين.
الأمر الخامس: كلمة (مباحة):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - معنى الإباحة.
٢ - ما يخرج بهذا القيد.
٣ - شرط الإباحة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.