المسألة الأولى: إيراد الأمثلة.
من أمثلة ما لا يصح رهنه ما يأتي:
١ - رهن العبد المسلم للكافر.
٢ - الوقف.
٣ - أم الولد.
٤ - المصحف.
٥ - المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر.
٢ - توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة.
الفرع الأول: توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر:
وجه ذلك: أن فيه إذلالًا له وتسليطًا للكافر عليه، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).
الفرع الثاني: توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة المذكورة:
وجه ذلك: أنه لا يصح بيعها فلا يتحقق في رهنها هدف الرهن وهو استيفاء الحق من ثمنها عند تعذره من الراهن.
(١) سورة النساء: [١٤١].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.