الفرع الرابع: الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل:
الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل: أن ما يبذله في الاقتراض في مقابل الجاه، أما ما يبذله في الضمان فهو في مقابل سداد الدين في بعض الصور فيكون قرضًا جر نفعًا. وذلك أنه قد يعجز المضمون عن التسديد فيسدد عنه الضامن فيكون ما أخذ في مقابل المبلغ الذي دفعه للمضمون نيابة عن المضمون عنه، وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا وذلك لا يجوز.