١ - أن يكون القرض ذهبًا عيار (١٨) ثمانية عشر فيسدد بذهب عيار (٢١) واحد وعشرين.
٢ - أن يكون القرض تمرًا متوسط النوع فيسدد بأجود منه كالتسديد بالسكري عن الشقر.
٣ - أن يكون القرض برًا متوسطًا فيسدد ببر عالٍ.
٤ - رد الفلوس الصحاح بدل المكسرة.
٥ - رد الفلوس السليمة بدل المغشوشة.
٦ - رد الحب النقي بدل المشوب.
٧ - رد التمر الجيد بدل التمر الردئ.
المسألة الثانية: حكم تسديد القرض بأجود منه.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان بشرط أو مواطأة.
٢ - إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.
الفرع الأول: إذا كان التسديد بأجود بشرط أو مواطأة:
إذا كان تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة لم يجز.
الفرع الثاني: دليل الحكم:
من أدلة عدم جواز تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة ما يأتي:
١ - حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) (١).
(١) سنن البيهقي (٥/ ٣٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.