٥ - تنفيذ بعض الأعمال له مجاناً أو برخص.
الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم ينوى تعويضه.
٢ - إذا نوى تعويضه.
الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي:
١ - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).
٢ - حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) (٢).
وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.
الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه:
١ - الحكم.
(١) سنن ابن ماجه، باب القرض (٢٤٣٢).(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.