الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
يمكن توجيه هذا القول: بأن العبد مال مثلي فيصح قرضه كسائر المثليات.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز قرض العبيد: أنهم لا ينضبطون فيؤدي قرضهم إلى الخلاف والمنازعة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العبرة فيما يجوز قرضه الانضباط وليس مجرد المثلية، وليس كل مثلي منضبط كالعبيد مما لا ينضبط فلا يصح قرضهم.
المسألة الثانية: قرض الإماء:
وفيها فرعان هما:
١ - قرض الأمة لغير محارمها.
٢ - قرض الأمة لمحارمها.
الفرع الأول: قرض الأمة لغير محارمها:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.