للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠١/ ٢٧٢٢٨ - "يَا عَلِيُّ: مَثَلُ الَّذِى لاَ يُتِمُّ صلاتَه كَمَثَلِ حُبْلَى حَمَلَتْ، فَكُلَّمَا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ، فَلاَ هِى ذَاتُ حَمْلٍ، ولاَ هِىَ ذَاتُ وِلاَدٍ، يَا عَلِيُّ: مثلُ المصَلِّى كالتَّاجِرِ لاَ يَخْلُصُ له رِبْحُه حتى يأخُذَ رأَسَ مَالِهِ، كَذَلِكَ المُصَلَّى لا تُقْبَل لَه نَافِلَة حتَّى يُؤدىَ الفَرِيضةَ".

الرامهرمزى في الأمثال، ق، كر وابن النجار عن على وفيه "موسى بن عبيدة" ضعيف (١).

٦٠٢/ ٢٧٢٢٩ - "يَا عَلِىُّ: سَيُولَدُ لَكَ وَلَدٌ بَعْدِى، قَدْ نَحلتُهُ اسْمِى وَكُنْيَتِى".

ق وابن عساكر عن على (٢).

٦٠٣/ ٢٧٢٣٠ - "يَا عَلِيُّ: الناسُ مِنْ شَجَرٍ شَنَّى، وأَنَا وأنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ واحِدةٍ".


= رجلان: فعاقل يصلح للعفو، وجاهل يصلح للعقوبة" ابن عساكر عن على قال: لما أنفذنى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى البمن قال: فذكره.
(١) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ج ٢ ص ٣٨٧ كتاب (الصلاة) باب: ما روى في إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة- بلفظ: أنبأ أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، أنبا الحسن بن محمد الزعفرانى، ثنا أسباط بن محمد القرشى، ثنا موسى بن عبيدة الزبدى، عن ابن حنين، عن أبيه عن على بن أبى طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا على: مثل الذى لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هى ذات ولد، ولا هى ذات حمل، ومثل المصلى كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلصلىه رأس ماله، كذلك المصلى لا تقبل نافلته حتى يؤدى الفريضة".
قال: موسى بن عبيدة لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده فرواه زيد بن الحباب وأسباط بن محمد هكذا، ورواه سليمان بن بلال، عن موسى بن عبيدة، عن صالح بن سويد، عن على كذلك مرفوعًا.
و(موسى بن عبيدة الزبدى) ترجمته في الميزان رقم ٨٨٩٥ وقال: قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائى وغيره: ضعيف، وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. فانظره.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٢ ص ١٢٩ حديث رقم ٣٤٣٢٩ في (فضائل أهل البيت) محمد بن الحنفية -رضي الله عنه- بلفظ: "يا على: سيولد لك ولد بعدى قد نحلته اسمى وكنبتى".
ولعل عزوه في نسخة قوله والكنز إلى البيهقى خطأ، إذ وجدنا الحديث في كشف الخفاء للعجلونى معزوا إلى الديلمى فقط، كشف الخفاء ج ٢ ص ٥٣٧ رقم ٣١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>