= حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا إسماعيل، ثنا يونس عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذى هو خير، وكفر عن يمينك". وأخرجه البخارى في صحيحه في (كتاب الإيمان والنذور) باب الكفارة قبل الحنث وبعده، ج ٨ ص ١٨٤ ط الشعب، بلفظ: حدثنى محمد بن عبد الله، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، أخبرنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذى هو خير، وكفر عن يمينك". تابعه أشهل (بن حاتم) عن ابن عون، وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب، وحميد، وقتادة، ومنصور، وهشام، والربيع. وأخرجه مسلم في صحيحه في (كتاب الأيمان) باب من حلف باللات والعزى فليقل: "لا إله إلا الله". ج ٣ ص ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢ بلفظ: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن بن سمرةْ لا تسأل الإمارة ... " الحديث، قال أبو أحمد الجلودى: حدثنا أبو العباس الماسرجسى، حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث. اه. وانظر الحديث في (كتاب الإمارة) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها، نفس الجزء ص ١٤٥٦ رقم ١٦٥٢. وأخرجه أبو داود في سننه في (كتاب الخراج والإمارة والفئ) باب ما جاء في طلب الإمارة ج ٣ ص ٣٤٣ رقم ٢٩٢٩ ط سوريا، بلفظ: حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة ... " الحديث. وأخرجه الترمذى في سننه في (أبواب النذور والأيمان) باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، ج ٣ ص ٤٢ رقم ١٥٦٨ بلفظ: حدثنا محمد بن الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن يونس، حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن: لا تسأل الإمارة ... " الحديث. قال: وفى الباب عن عدى بن حاتم وأبى الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وأم سلمة وأبى موسى. حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائى في سننه في (كتاب آداب القضاة) باب النهى عن مسألة الإمارة ج ٨ ص ٢٢٥ بلفظ: =