الشافعي، حم، م، د، ت حسن صحيح، وابن الجارود، هـ، حب عن جابر (٢).
(١) الحديث ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (البيع والأقضية) باب: في بيع الحاضر لباد ج ٦ ص ٢٣٩ حديث رقم ٩٣٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن أبي الزبير سمع جابرا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد؛ دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض". وحديث أبي هريرة في نفس الباب والمصدر ص ٢٣٨ حديث رقم ٩٣٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد". وحديث ابن عمر في نفس الباب والمصدر ص ٣٤٠ حديث رقم ٩٣٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسلم الخياط (أنه) سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد. (٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٠٧ طبع المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحبحه كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الحاضر لباد ج ٣ ص ١١٥٧ حديث رقم ٢٠/ ١٥٢٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد؛ دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض" غير أن في رواية يحيى "يُرْزَقُ". والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع) والإجارات ج ٣ ص ٧٢١ حديث رقم ٣٤٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد (*)، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (البيوع) باب: ما جاء لا يبيع حاضر لباد ج ٢ ص ٣٤٧ حديث رقم ١٢٤١ بلفظ: حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع "قالا": حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" قال = === (*) قال المحقق: قال الشيخ: في هذا دليل على أن عقد البيع لا يفسد إذا فعل ذلك، ولو كان يقع فاسدا لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس ويرزق بعضهم من بعض، وقد كره بيع الحاضر للبادى أكثر أهل العلم، وكان مجاهد يقول: لا بأس في هذا الزمان، وإنما النهي وقع عنه في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان الحسن البصري يقول: لا تبع للبدو، ولا تشتر له. وذهب بعضهم إلى أن النهي فيه بمعنى الإرشاد دون الإيجاب. والله أعلم. اهـ: خطابى.