١٥٠٥/ ٢٥٨٦٦ - "لا يَبِيتَنَّ أحَدُكم وفي يَدِه غَمَرُ الطَّعَامِ، فَإِن أصابَه شَيءٌ فَلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَه".
الخطيب عن عائشة (٣).
١٥٠٦/ ٢٥٨٦٧ - "لا يَبِيع الرجلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يسوم عَلى سومِ أخِيهِ".
هـ عن أبي هريرة (٤).
(١) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارات) باب: ٢٥ النهي عن البول في الماء الراكد ج ١ ص ١٢٤ حديث رقم ٣٤٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد". (٢) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارات) باب: ٢٥ النهي عن البول في الماء الراكد ج ١ ص ١٢٤ حديث رقم ٣٤٥ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا ابن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع". في الزوائد: إسناده ضعيف؛ ابن أبي فروة اسمه: إسحاق، متفق على تركه، وأصله في الصحيحين بلفظ (الماء الدائم). ومعنى (الناقع) قال في النهاية: (مادة نقع) وفيه نهى أن يمنع نقع البئر: أي فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش، أي: يروى، وشرب حتى نقع، أي. روى. وقيل: النقع: الماء الناقع، وهو المجتمع، ومنه حديث "لا يباع نقع البئر، ولا رهو الماء". اهـ: النهاية. (٣) الحديث ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ج ٤ ص ٣٤٠ في ترجمة (أحمد بن الفرج) ترجمة رقم ٢١٦٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ، حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأزرق - إملاء - حدثنا أبو عنيبة أحمد بن الفرج، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيتن أحدكم وفي يده غمر الطعام فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه". ومعنى (غمر): قال في النهاية (مادة غمر): وفيه "من بات وفي يده غَمَرٌ" الغمر - بالتحريك -: الدسم والزهومة من اللحم، كالوضر من السَّمنِ". اهـ: نهاية. (٤) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: رقم ١٣ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ج ٢ ص ٧٣٤ حديث رقم ٢١٧٢ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه".