(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه (شعبة بن الحجاج عن سماك) ج ٢ ص ٢٤٠ رقم ١٨٩١ قال: حدثنا سليمان بن الحسن العطار، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة عن سماك قال: سمع جابر بن سمرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة". (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: لا يبع حاضر لباد ج ٨ ص ١٩٨ رقم ١٤٨٦٧ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها". قال المحقق: أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن الزهري. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه طبعة الشعب، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح ج ٣ ص ٢٤٩ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها". والحديث أورده الترمذي في عدة أحاديث مختصرة، وفي أبواب متفرقة، ففي كتاب أبواب الطلاق واللعان أورد جزءًا منه بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها" تحفة الأحوذي ج ٤ ص ٣٦٩ وفي كتاب (البيوع) من نفس الجزء ص ٤١٤ ورد جزء من الحديث من رواية أبي هريرة أيضًا وهو "لا يبيع حاضر لباد". وأيضًا في نفس الجزء من الكتاب ص ٥١٤ ورد جزء من الحديث وهو: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: سوم الرجل على سوم أخيه ج ٧ ص ٢٥٨ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها". =