حم، طب عن سمرة، والطحاوي عن أبي سعيد، الشافعي، ق عن ابن عمر (١).
= والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج ٧ ص ٢٥٨ من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يببع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" وبنفس السند قال: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه". والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ج ٢ ص ٧٣٣ رقم ٢١٧١ من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض". (١) حديث سمرة أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن عبد الله، ثنا معاذ، حدثني أبي، عن مطر، عن الحسن، عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه مطر الوراق عن الحسن) ج ٧ ص ٢٧٠ رقم ٦٩٣٠ من طريق مطر الوراق، عن الحسن، عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد". وفي مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهي عن التلقى وبيع الحاضر ج ٤ ص ٨٢ قال الهيثمي: وعن سمرة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد". رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط (بيع الحاضر للباد) فقط. قال الهيثمي: ورواه البزار مثل أحمد، وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها، ولا تبيعوا للأعراب، وإن كان أخا أحدكم، أو أباه أو أمه" قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. وحديث أبي سعيد: في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (البيوع) باب: تلقى الجلب ج ٤ ص ١٠ قال: حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا الدراوردى، عن داود بن صالح بن دينار، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد". وحديث ابن عمر في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد ج ٥ ص ٣٤٦ قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد يعقوب، أنا الربيع بن سليمان الشافعي، أنا مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد". وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الشافعي عن مالك. وما في كتاب (السنن للشافعي) باب: في البيوع ص ٤٨ ذكر الحديث عن أبي هريرة وليس عن ابن عمر، فلعلها سقطت من النساخ. والحديث في كنز العمال كتاب (البيوع) الفرع الرابع في بيع الحاضر للبادى، وتلقى الركبان - من الإكمال ج ٤ ص ٦٧ رقم ٩٥٤٧ من رواية أحمد والطبراني في الكبير عن سمرة، والطحاوي عن أبي سعيد، والشافعي في السنن والبيهقي عن ابن عمر.