(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء من أحق بالإمامة ج ١ ص ٤٥٨ رقم ٢٣٥ قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبو مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم الأقوام أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه" قال محمود بن غيلان: قال ابن نمير في حديثه: "فأقدمهم سنا". قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة. وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. قال الشيخ أحمد شاكر: والحديث رواه أحمد ٥/ ٢٧٢ عن أبي معاوية، ومسلم ١/ ١٨٦ من طريق أبي خالد الأحمر، وجرير، وأبي معاوية، وابن فضيل، وسفيان. وأبو داود ١/ ٢٢٨ من طريق ابن نمير والنسائي ١/ ٢٦ من طريق فضيل بن عياض. وابن الجارود ص ١٥٥ من طريق جرير. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. ورواه أيضًا الطيالسي رقم ٦١٨ عن شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود. ورواه أحمد ٤/ ١١٨ عن عفان. و ٤/ ١٢١ عن محمد بن جعفر. و ٤/ ١٢١، ١٢٢ عن يحيى، كلهم عن شعبة. ورواه مسلم ١/ ١٨٦ من طريق محمد بن جعفر، ورواه أبو داود ١/ ٢٢٧، ٢٢٨ عن أبي الوليد الطيالسي، وعن ابن معاذ عن أبيه، كلاهما عن شعبة، ورواه ابن ماجة ١/ ١٦٠ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة رواية الطيالسي. وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: إذا اجتمع القوم فيهم الوالي ج ٣ ص ١٢٥ وانظر المعجم الكبير للطبراني ج ١٧ ص ٢٢١ رقم ٦٠٩. (٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: هل يؤم الرجل جالسا؟ ج ٢ ص ٤٦٣ رقم ٤٠٨٧ قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن رجل بعدى جالسا". قال المحقق: قال الشافعي: لا حجة فيه؛ لأنه مرسل؛ ولأنه من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، يعني جابرا. كذا في الفتح ٢/ ١١٩ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: ما روى في النهي عن الإمامة جالسا وبيان ضعفه، ج ٣ ص ٨٠ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو العباس الضبعي، =