للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٠٩/ ٢٥٦٧٠ - "لا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".

حم عن ابن عمرو (١).

١٣١٠/ ٢٥٦٧١ - "لا قَطْعَ فِي مَاشِيَةٍ إلا مَا وَارَى الزِّرْب، وَلا فِي التَّمْرِ إِلا مَا أَوى الْجَرِينُ".

طب عن ابن عمر (٢).


(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٢٠٤ ط دار الفكر العربي (مسند عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".
والحديث بلفظ المصنف في مجمع الزوائد، ج ٦ ص ٢٧٣ ط دار الكتاب العربي ببيروت، في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه - عن عبد الله بن عمرو.
وقال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه نصر بن باب: ضعّفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس. اهـ.
وترجمة (نصر بن باب) في الميزان برقم ٩٠٢٥ وفيها: نصر بن باب. أبو سهل الخراساني المروزي، عن داود بن أبي هند، وإبراهيم الصائغ، وعنه أحمد، وابن المديني، ومحمد بن رافع.
تركه جماعة، وقال البخاري: يرمونه بالكذب، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال أحمد بن حنبل: ما كان به بأس، إنما أنكروا عليه حين حدّث عن إبراهيم الصائغ. قيل: توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. اهـ.
(٢) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، ج ١٢ ص ٣٤٤ ط العراق برقم ١٣٢٩٨ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جمهور بن منصور، ثنا سيف بن محمد، ثنا سفيان، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب، ولا في تمر إلا ما أوى الجرين".
والزِّرْب: هو الحظيرة التي تأوى إليها الغنم والماشية، وتكسر زايه وتفتح - النهاية مادة "زرب".
والحديث في مجمع الزوائد، ج ٦ ص ٢٧٤ ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه - بلفظ: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب، ولا في تمر إلا ما آوى الجرين".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك. اهـ.
وفي هامشه: الجرين: موضع تجفيف التمر.
وترجمة (عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد) في الميزان برقم ٤٣٥٣ وفيها: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كَيسان المقبري، عن أبيه، واهٍ بمرة، يكنى أبا عباد.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة، وقال الفلاس: منكر الحديث، متروك. وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس، وقال الدارقطني: متروك ذاهب، وقال أحمد مرة: ليس بذاك، ومرة قال: متروك. ثم قال الذهبي: وقال فيه البخاري: تركوه. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>