(١) الحديث في كنز العمال، ج ١٠ ص ١٧٦ ط حلب، في كتاب (العلم) الباب الأول في الترغيب فيه - برقم ٢٨٩١٧ من الإكمال - بلفظ المصنف وتخريجه. (٢) الحديث رواه الدارقطني في سننه، ج ١ ص ٣٣٠ ط دار المحاسن بالقاهرة، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" برقم ١٤ بلفظ: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل الحسانى، ثنا علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قراءة خلف الإمام" هذا مرسل. وأشار في حديث ذكره بعده من طريق محمد بن سالم عن الشعبي مرفوعًا إلى أن محمد بن سالم ضعيف، وقال: والمرسل الذي قبله أصح منه والله أعلم. وترجمة محمد بن سالم في الميزان برقم ٧٥٧١ وفيها: محمد بن سالم أبو سَهْل الهَمْداني الكوفي، صاحب الشعبي، ضعفوه جدا. قال ابن المبارك: أضربوا على حديثه، وقال يحيى القطان: ليس بشيء، وكان أحمد لا يروى حديثه، وقال السعدي: غير ثقة، وقال ابن معين: ضعيف. (*) ما بين القوسين ليس في الأصل وأثبتناه من الإحسان والكنز. (٣) الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ج ٦ ص ٣١٧، ٣١٨ ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب: حد السرقة، برقم ٤٤٤٨ بلفظ: أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت من أربعة: يحيى بن سعيد، وزريق، وسعد بن سعيد، والزهرى، عن عمرو، عن عائشة، قال الزهري: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا". وقد ذكر ابن حبان في هذا الباب عدة روايات بألفاظ مختلفة عن عائشة - رضي الله عنها - تدور حول هذا المعنى. والحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٣٨٤ ط حلب - الكتاب الثاني من حرف الحاء - الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثالث في حد السرقة برقم ١٣٣٤٥ من الإكمال - بلفظ: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" لابن حبان عن عائشة.