للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥٠/ ٢٥٠١١ - "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً في يَوْمٍ مَرَّتَينِ".

حم، د، ق، حل عن ابن عمر (١).


= والحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب (الصلاة) باب: جماع الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن، ج ٢ ص ٢٥٦ رقم ١٢٧٤ قال: حدثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سماك قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول: قال سمرة بن جندب: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغرب؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان، وتغرب بين قرنى شيطان".
وقال محققه: إسناده صحيح، الطحاوي ١/ ١٥٢ من طريق شعبة.
والحديث في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي كتاب (الصلاة) باب: مواقيت الصلاة ج ١ ص ١٥٢ من طريق سماك بن حرب قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنى الشيطان، أو على قرنى الشيطان، وتغرب بين قرنى الشيطان، أو على قرنى الشيطان".
قالوا: فلما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند غروب الشمس، ثبت أنه ليس بوقت صلاة، وأن وقت العصر يخرج بدخوله، ومعنى (قرنى الشيطان) أي: ناحيتى رأسه؛ فإنه يدنى رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها كالساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له.
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ١٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن حسين، ثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت علي بن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلى مع الناس أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الصلاة) باب: إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة، أيعيد؟ ج ١ رقم ٥٧٩ ص ٣٨٩ من طريق سليمان بن يسار - يعني مولى ميمونة - قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلى معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
وقال محققه: قلت: هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب، كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلى معهم، ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأخبار ورفقا للاختلاف بينهما (خطابى) والبلاط: موضع بالمدينة، وقال: أخرجه النسائي.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة ج ٢ ص ٣٠٣ من طريق سليمان مولى ميمونة، عن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين".
قال علي: تفرد به الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، والله تعالى أعلم قال الشيخ: وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها، وقوله: لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار وليس بحتم، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>