= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن لا تحل له الزكاة، ج ٣ ص ٩١، ٩٢ قال: وعن رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى". قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى. (*) في (قوله) الصدقة مكان المسألة، وهو غير واضح. (١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن يحل له السؤال ج ٣ ص ١٠٠ قال: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح المسألة لغنى إلا من ذي رحم أو سلطان". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن خراش وقد وثقه ابن حيان، وضعفه جماعة. (٢) في الظاهرية: "لا تصلَّى" انظر الحديث رقم ٦٤٦ بلفظ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". (٣) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر، باب: (الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها) ج ١ ص ٨٧ رقم ٣٠٥ بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن الشيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" وعزاه لأبي يعلى وقال محققه: هذا هو الصواب، وفي المجردة "ابن نمير" وهو وهم. (٤) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن سماك، قال: سمعت المهلب يخطب قال: قال سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط؛ فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان". =