(١) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي بلفظه- الباب السادس في الصلاة عليه وعلى آله -عليه الصلاة والسلام - ج ١ ص ٤٩٨ رقم ٢١٩٨ وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة. وانظر الأحاديث قبله. (٢) الحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان -كتاب الحج باب: ما جاء في مسجد قباء ص ٢٥٦ رقم ١٠٣٨ بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا شبابة، حدثنا عاصم بن سويد، حدثني داود بن إسماعيل الطائى، عن ابن عمر أنه شهد جنازة -بالأوساط- في دار سعد بن عبادة، فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج فقيل له أين تؤم يا أبا عبد الرحمن؟ قال أؤم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى فيه كان كعدل عمرة". "العدل" بفتح العين وكسرها بمعنى المثل، وقيل: هو بالفتح أي: فتح العين ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس اهـ نهاية. (٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه -كتاب الصلاة باب: القراءة خلف الإِمام ج ٢ ص ١٣٣ رقم ٢٧٨٧ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: "من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها، فإن انتهى إلى أم القرآن ... الحديث كما في الأصل إلا أنه قال: أو إذا سكت بدلا من "أو أيما سكت". قال المحقق: وأخرجه البيهقي في كتاب القراءة ٦٩ من طريق عبيد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب ما يقرب من هذا، وأخرجه في ٨٦ من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب. اهـ. =