= قال المناوي: خص إسماعيل لشرفه، ولكونه أب للعرب ولمناسبته لعتقه في القصة المعروفة بناء على أنه الذبيح. فأفاد -الحديث- بأن للفرائض رواتب وهو رأى الجمهور. وقال مالك: لا رواتب ولا توقيت لما عدا ركعتي الفجر. (*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية إذ لفظها "كأجر عتق رقبة". (* *) في الظاهرية "رقاب". (١) والحديث في مجمع الزوائد كتاب- الصلاة -باب: فيما يصلى قبل الظهر وبعدها ج ٢ ص ٢٢٠ بلفظ: عن صفوان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من صلى أربعا قبل الظهر كن له كأجر عشر رقبات، أو قال: أربع رقاب من ولد إسماعيل - صلى الله عليه وسلم -". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم. (٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب الصلاة -باب: فيما يصلى قبل الظهر وبعدها. ج ٢ ص ٢٢٠، ٢٢١ بلفظ: عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى قبل الظهر أربع ركعات كمن تهجد بهن من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ناهض بن سالم الباهلى وغيره، ولم أجد من ذكرهم. (٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند: مسند أم حبيبة - رضي الله عنها - ج ٦ ص ٤٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: ثنا محمد بن عبد الله الشعيثى ويزيد قال أنا محمد بن عبد الله الشعيثى، عن أبيه، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أخته أم حبيبة: بنت أبي سفيان- قال المقري: زوج النبي. أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عليه النار". وأخرجه النسائي في سننه كتاب: قيام الليل وتطوع النهار- الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد ج ٣ ص ٢٢٣ بلفظ: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار".