(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عثمان بن عفان- ج ١ ص ٦٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيي، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو جالس في المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، تم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في هذا المجلس توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: "من توضأ مثل وضوئي هذا ... الحديث". وفي شعب الإيمان للبيهقي -باب: المحافظة علي الوضوء وإسباغه- ص ١٣٨ بلفظ: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان بإسناده، عن عبد الله بن خلدة، عن حمران مولى عثمان، قال: مررت على عثمان بفخارة من ماء فدعا بها فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال قولا سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مرة ولا مرتين، أو قلت ما حدثتكموه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما توضأ عبد فأسبغ الوضوء، ثم قام إلى الصلاة فصلاها، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى". وفي مسند أبي عوانة -في باب: الترغيب في الوضوء وثواب إسباغه- ج ١ ص ٢٢٨ حديث بلفظ: حدثنا الصغاني، قال أنا أبو النضر، قال. ثنا شعبة، قال: أخبرني جامع بن شداد أبو صخرة، قال. سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم معه أنه سمع عثمان بن عفان يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن". (٢) الحديث في مسند الإمام أحمد- مسند عبد الله بن عمر- ج ٢ ص ٩٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، أنا أبو إسرائيل، عن زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفلان، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي". =