(١) الحديث في مجمع الزوائد-كتاب الصلاة- باب (فيمن صلى في بيته ثم وجد الناس يصلون في المسجد) ج ٢ ص ٤٤ بلفظ: وعن عبد الله بن عمرو قال: أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلين في مسجد الخيف في أخريات الناس فأمر بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال: "ما منعكما من الصلاة معنا؟ "، قالا: صلينا في رحالنا، قال: أفلا صليتم معنا فتكون تطوعا، وتكون الأولى هي الفريضة"، رواه الطبراني في الكبير وقال: هكذا رواه الحجاج بن أرطأة، عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وخالف الناس في إسناده ورواه شعبة، وأبو عوانة، وهشيم، وإبراهيم بن ذي حماية، والثورى، وهشام بن حسان عن يعلى بن عطاء عن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود السوائى، قلت: ورجال إسناد الحديث ثقات إلا أن الحجاج مدلس وقد عنعنه. (٢) الحديث في شرح السنة للإمام البغوي -كتاب الصلاة- باب (من صلى وحده ... إلخ ج ٣ ص ٤٣٠ رقم ٨٥٦ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن الشيرازى، أخبرنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمى، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن بالصلاة، وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منعك أن تصلى مع الناس ألست برجل مسلم؟ ، قال: بلى يا رسول الله، ولكنى قد كنت صليت في أهلى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت صليت". هذا حديث حسن وهو قول أكثر أهل العلم. إلخ. قال المحقق: أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٣٢ في صلاة الجماعة وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٤/ ٣٤، والنسائي ٢/ ١١٢ في الإمامة، وصححه ابن حبان، ٤٣٣، والحاكم ١/ ٢٤٤. وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب الصلاة باب: "الرجل يصلى وحده ثم يدركها مع الإمام"ج ٢ ص ٣٠٠.