= وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٢ كتاب الجنائز باب موت الزوجة وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورواه البزار وفي بعضها "أشد مرات بنى آدم على ثلاث رجل كانت له امرأة حسناء جميلة، فذكر نحوه باختصار وله سندان، أحدهما حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثق. وانظر كنز العمال ٤٤١٢٧. (١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب ذكر الجنة ونعيمها رقم ٣٩٢٣٧ وعزاه إلى الضياء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. (٢) الحديث في الصغير ج ٥ رقم ٧٦٣١ ص ٣٧٣ من رواية الطبراني: عن معاذ. قال المناوى: وفيه "عثمان بن عمر"، قال في ذيل الميزان: سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: لا أعرفه، وفيه "ابن أبي ليلى" رجل مجهول. الأوقاص: جمع وقصى بفتح القاف وسكونها قال في الروضة: والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة والمشهور في الفقه إسكانها وهو ما بين النصابين أي ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو. (٣) الحديث في المستدرك للحاكم ج ١ ص ٤٠٠ في كتاب الزكاة قال (أخبرناه) أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" وسكت عنه الحاكم والذهبي. والحديث في سنن الدارقطني ج ٢ ص ٩٢ كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبهما وإذا تمت مائتى درهم ففيها خمسة درهم فإذا زادت فعلى نحو ذلك". (٤) الحديث في الدارقطني ج ٢ ص ٩٠ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني يحيى بن محمد الجارى ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول". =