للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٦٢/ ١٨٣٠٩ - "لَيسَ في الْمُثيرَة صَدَقَةٌ".

قط عن جابر (١).

١٢٦٣/ ١٨٣١٠ - "لَيسَ عَلَى مُثيرِ الأرْضِ زَكَاةٌ".

ابن خزيمة عن جابر (٢).

١٢٦٤/ ١٨٣١١ - "لَيسَ في مَال الْمُكَاتَب زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتقَ".

قط عن جابر (٣).

١٢٦٥/ ١٨٣١٢ - "لَيسَ في الْعَبْد صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطرِ".


(١) الحديث في سنن الدارقطني ج ٢ ص ١٠٤ كتاب الزكاة باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين قال:
حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكونى، ثنا عبد الله بن إسحاق بن أبي مسلم ثنا محمد بن أبي موسى، ثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في المثيرة صدقة".
والمثيرة: البقرة تثير الأرض. أهـ قاموس.
(٢) الحديث في صحيح ابن خزيمة ج ٤ ص ٢٠ رقم ٢٢٧١ كتاب الزكاة باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها- قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد (٢٣١ ب) بن يزيد حدثه، أن أبا الزبير حدثه، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول [ليس] على مثير الأرض زكاة.
قال المحقق: قلت: إسناده صحيح. . إلخ.
والحديث في البيهقي كتاب الزكاة باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ج ٤ ص ١٠٦ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن زكريا أنبأ محمد بن الفضل ثنا جدى محمد بن إسحاق ثنا زكريا بن يحيى بن أبان ثنا أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (ليس على مثير الأرض زكاة) قال (وروى) عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه وروى عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف.
(٣) الحديث في سنن الدارقطني ج ٢ ص ١٠٨ كتاب الزكاة -باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق- قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع وعبد الصمد بن علي قالا: ثنا الفضل بن العباس الصواف، ثنا يحيى بن غيلان. ثنا عبد الله بن بزيع، عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق".
وقال محققه: ابن بزيع ضعيف "ويحيى بن غيلان" مجهول الحال قاله ابن القطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>