للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ش، م، ن عن أبي سعيد (١).

١٢٦٠/ ١٨٣٠٧ - "لَيسَ في الْحُليِّ زَكاةٌ".

قط وضعَّفه عن جابر وفاطمة بنت قيس (٢).

١٢٦١/ ١٨٣٠٨ - "لَيسَ فيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ".

ش، حم عن أبي هريرة (٣).


(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب الزكاة ج ٢ ص ٦٧٤ رقم ٤ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة".
والحديث في سنن النسائي ج ٥ ص ٥٩ كتاب الزكاة باب: زكاة التمر قال: أخبرنا محمد بن عبد لله بن المبارك قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة".
(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه ج ٢ ص ١٠٧ كتاب الزكاة باب: زكاة الحلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلى ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفرانى ثنا أبي عن صالح بن عمر عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الحلى زكاة" وعن أبي حمزة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: "ليس في الحلى زكاة" أبو حمزة هذا ميمون، ضعيف الحديث.
وقال محققه: قال ابن الجوزي في التحقيق: وقال أحمد متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة انتهى كلامه، قال البيهقي في المعرفة: ومن الناس من حمله الزكاة في هذه على الأحاديث أنه كان حين التحلى بالذهب حرام على النساء فلما أبيح لهن سقطت منه الزكاة، قال البيهقي: كيف يصح هذا القول من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-، وحديث فاطمة بنت قيس وحديث أسماء وفيها التصريح بلبسه مع الأمر بالزكاة وحديث عائشة - رضي الله عنها - أيضًا "دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتحات من ورق"، إن كان ذكر الورق فيه محفوظا، انتهى.
وفي الفوائد المجموعة ص ٦١ ذكر الحديث وقال: قال البيهقي: باطل لا أصل له.
(٣) أخرج الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة ج ٢ عدة روايات للحديث كلها فيها زيادة ففي ج ٢ ص ٤٠٢ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال: أنا عبد الله قال: أنا معمر قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوراق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>