للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٥٧/ ١٨٣٠٤ - "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ من التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِن الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِن الْوَرِقِ صَدَقَةٌ".

مالك، والشافعي، ط، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، قط، ق عن أَبي سعيد، ط، حم، وعبد بن حميد، م، هـ عن جابر (١).


= والحديث في الصغير برقم ٣٠٩٨ (ومعنى الإيمان قيد الفتك) أنه يمنع صاحبه من أن يفتك به غدرا كما يمنع القيد صاحبه من التصرف- وقوله (لا يفتك مؤمن) خبر مراد منه النهي أي: لا يحل الفتك بمؤمن. انظر المناوى في شرحه له ج ٣ ص ١٨٦ قال المناوى وغيره: وسنده جيد ليس فيه إلا أسباط بن الهمدانى وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى وقد خرج لهما مسلم.
(١) حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - رواه مالك في الموطأ ج ١ ص ٢٤٤، ٢٤٥ كتاب الزكاة باب "ما تجب فبه الزكاة قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".
وروى الشافعي بعضه في مسنده ص ٨٧ في ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادا قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة". وكرره بعد ذلك مرتين.
ورواية الطيالسى لحديث أبي سعيد ذكرها في مسنده ج ٩ ص ٢٩٢ مسند الأفراد عن أبي سعيد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة" ورواية الإمام أحمد ج ٣ ص ٦ مسند أبي سعيد الخدري قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد ... فذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة".
وكرره في صفحة ٣٠ - مسند أبي سعيد الخدري قال- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا عبد الله يعني- العمرى- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".
وذكره في صفحة ٤٤ - مسند أبي سعيد الخدري- قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس من الذود صدقة ولا خمسة أوساق ولا خمسة أواق صدقة".
وذكره في صفحة ٥٩ - مسند أبي سعيد الخدري- قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يعلى، ثنا إدريس الأودى عن عمرو بن مرة عن أبي البحترى عن أبي سعيد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما". =

<<  <  ج: ص:  >  >>