مالك، والشافعي، ط، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، قط، ق عن أَبي سعيد، ط، حم، وعبد بن حميد، م، هـ عن جابر (١).
= والحديث في الصغير برقم ٣٠٩٨ (ومعنى الإيمان قيد الفتك) أنه يمنع صاحبه من أن يفتك به غدرا كما يمنع القيد صاحبه من التصرف- وقوله (لا يفتك مؤمن) خبر مراد منه النهي أي: لا يحل الفتك بمؤمن. انظر المناوى في شرحه له ج ٣ ص ١٨٦ قال المناوى وغيره: وسنده جيد ليس فيه إلا أسباط بن الهمدانى وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى وقد خرج لهما مسلم. (١) حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - رواه مالك في الموطأ ج ١ ص ٢٤٤، ٢٤٥ كتاب الزكاة باب "ما تجب فبه الزكاة قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". وروى الشافعي بعضه في مسنده ص ٨٧ في ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادا قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة". وكرره بعد ذلك مرتين. ورواية الطيالسى لحديث أبي سعيد ذكرها في مسنده ج ٩ ص ٢٩٢ مسند الأفراد عن أبي سعيد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة" ورواية الإمام أحمد ج ٣ ص ٦ مسند أبي سعيد الخدري قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد ... فذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة". وكرره في صفحة ٣٠ - مسند أبي سعيد الخدري قال- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا عبد الله يعني- العمرى- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة". وذكره في صفحة ٤٤ - مسند أبي سعيد الخدري- قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس من الذود صدقة ولا خمسة أوساق ولا خمسة أواق صدقة". وذكره في صفحة ٥٩ - مسند أبي سعيد الخدري- قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يعلى، ثنا إدريس الأودى عن عمرو بن مرة عن أبي البحترى عن أبي سعيد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما". =