للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤٣/ ١٨٢٩٠ - "لَيسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيسَ منَّا".

عب، د، حب ع جابر (١).

١٢٤٤/ ١٨٢٩١ - "لَيسَ عَلَى مَنْ أسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ".

ابن منده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أَبيه عن جده. عن سهل بن قيس المزنى وقال: غريب (٢).


= أما المنتهب فلأنه قد جاهر بالسرقة والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع وأما المختلس فإنه وإن كان سارقا لغة فليس بسارق عرفا فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب المال فقط وإنما يراعى فعل السرقة على العموم. وأما الخائن فلأنه ائتمن على المال ومكن منه فلم يكن محترزا عنه كالمودع والمأذون في دخول الدار وقال القرطبي فيه: إنه لا قطع على جاحد متاع لأنه خائن ولا قطع على خائن ولا قطع على خائن قال: خلافا لأحمد وابن راهويه (الصغير ج ٥ ص ٣٦٩ رقم ٧٦١٧) شرح المناوى.
هذا وفي مثل هذه الحالات التي لا قطع فيها في السرقة كخيانة الأمانة والنهب نظرا لعدم توافر شروط السرقة، فللحاكم أن يعاقب المجرم بعقوبة التعزيز، وهو سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها على حسب ما يراه مناسبًا من أنواع العقوبات المشروعة، وهي التي فيها تأديب من جلد وحبس ونفى وتغريم مالي حتى الإعدام.
(١) الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة ج ٤ ص ١٣٨ رقم ٤٣٩١ طبع المكتبة التجارية تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد بلفظ: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج، قال: قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب .. الحديث واللفظ له.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند -جابر بن عبد الله- ج ٣ ص ٣٨٠ بلفظ: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا" وقال: ليس على الخائن قطع.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب اللقطة باب: النهبة ومن آوى محدثا ج ١ ص ٢٠٦ رقم ١٨٨٤٤ من طريق ابن جريج بلفظه.
(٢) الحديث أخرجه ابن حجر العسقلانى في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية في كتاب "الزكاة" باب: إسقاط الزكاة عن المال المقترض ج ١ ص ٢٣٤ رقم ٨١٨ بلفظ: أم سعد الأنصارية رفعته قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على من استلف مالا زكاة" وعزاه لأبي يعلى بضعف.
قال المحقق: قال البوصيرى: الضعيف محمد بن زاذان المدنى و (محمد بن زاذان) ترجم له الذهبي في الميزان رقم ٧٥٢٥ وقال: مدنى روى عن ابن المنكدر. وقال:
قال البخاري: لا يكتب حديثه، وقال الترمذي: منكر الحديث وقال الدارقطني. ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>