للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢١٥/ ١٨٢٦٢ - "لَيس لوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، قَدْ أَعْطَى الله -عَزَّ وَجَلَّ- كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ، مَنْ ادُّعِى إِلى غَيرِ أبيه أَوْ تَوَلَّى غَيرَ مَوالِيه، فَعَلَيهِ لعنةُ اللهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدلًا يَوْمَ الْقِيامَةِ".

طب عن خَارِجَةَ بْنِ عَمْرو الجُمحى (١).

١٢١٦/ ١٨٢٦٣ - "لَيسَ فِي الْخَيلِ وَالرقيقِ زَكَاة، إِلا زكَاةُ الْفِطرِ فِي الرَّقِيقِ".

د، ق عن أَبي هريرة (٢).


= وأخرجه مالك في الموطأ - كتاب النكاح -. باب المقام عند البكر والأيم ج ٢ ص ٥٢٩ رقم ١٤ بلفظ: عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. عن أبيه. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت" فقالت: ثلث".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده- مند أم سلمة- ج ٦ ص ٢٩٢ بلفظ: حدثنا عبد الله. حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد. عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر. عن عبد الملك بن أبي بكر. عن أبيه. عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: "إنه ليس بك على أهلك هوان. وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك. سبعت لنسائى".
(١) الحديث في المعجم الكبير ج ٤ ص ٢٣٩، ٢٤٠ رقم ٤١٤٠ حديث خارجة بن عمرو الجمحى قال: حدثنا أحمد بن الجارود الأصبهانى، ثنا عبد الله بن حمزة الزبيرى، ثنا عبد الله بن نافع عن عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه عن خارجة بن عمر الجمحى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح وأنا عند ناقته "ليس لوارث وصية، قد أعطى الله عزَّ وجلَّ كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا يوم القيامة" وقال المحقق- في المجمع ٤/ ٢١٤ وفيه "عبد الملك بن قدامة الجمحى" وثقه ابن معين وضعفه النسائي.
ويشهد لهذا الحديث ما رواه علي - رضي الله عنه - في السنن الكبرى للبيهقى ٦/ ٢٦٧ وفي سنن الدرقطنى ٤/ ٩٧ ترجمة (خارجة بن عمرو الجمحى) هو خارجة بن عمرو الجمحى روى عنه قدامة أبو عبد الملك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لوارث وصية" أخرجه أبو موسى وقال: هذا الحديث يعرف بعمرو بن خارجة، لا بخارجة بن عمرو وذكره أحمد العسكرى فقال: خارجة بن عمرو. أهـ أسد الغابة ج ٢ ص ٨٧ رقم ١٣٣٦.
(٢) الحديث في سنن أبي داود في كتاب الزكاة- باب صدقة الرقيق- ج ٢ ص ١٠٨ رقم ١٥٩٤ قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا: ثنا عبد الوهاب، ثنا عبد الله، عن رجل، عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الزكاة- باب لا صدقة في الخيل- ج ٤ ص ١١٧ قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>