= نا أبو عمر المازنى حفص بن عمر. ثنا سليم بن حيان. عن سعيد بن ميناء. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على الماء جنابة. ولا على الأرض جنابة، ولا على الثوب جنابة". وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٧٦١١ وعزاه إلى الدارقطني عن جابر ورمز له بالحسن. قال المناوى: قال الغريانى في حاشية مختصر الدارقطني: فيه أبو عمر حفص بن عمر المازنى لم أجده روى عن سليمان بن حبان. وقال في لسان الميزان: وحفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر. ورواه ابن جرير في التهذيب. والدارقطني عن ابن عباس بلفظ: "أربع لا يجنبن. الإنسان والماء. والأرض. والثوب". والمعنى كما قال ابن الأثير: أنه أراد أنه لا يصير شيء منها جنبًا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إياها. (١) الحديث في سنن الدارقطني- كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ج ٤ ص ٢١ رقم ٦٠ بلفظ: نا علي بن الفضل بن طاهر. نا محمد بن إبراهيم البوشنجى. نا إسحاق بن زياد الأبلى. نا محمد بن عبد الله الرقاشى نا حوب بن أبي العالية. عن أبي الزبير. عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ليس لحامل المتوفى عنها زوجها نفقة". وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٧٦٤٨ وعزاه إلى الدارقطني عن جابر ورمز له بالضعف. (٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. بشرح النووي. طبعة المطبعة المصرية- كتاب الرضاع. باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف ج ٩ ص ٤٣ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت" قالت: ثلث. وأخرجه أبو داود في سننه- كتاب النكاح. باب في المقام عند البكر ج ٢ ص ٢٤٠ رقم ٢١٢٢ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب. ثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر. عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه. عن أم سلمة. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا ثم قال: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى". وأخرجه ابن ماجه. كتاب النكاح- باب الإقامة على البكر والثيب ج ٢ ص ٦١٧ رقم ١٩١٧ طبعة الحلبى تحقيق عبد الباقي. أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان ... الخ بلفظ: عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى". =