للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن خزيمة، ك عن جابر وأَبى سعيد (١).

١٢٠٣/ ١٨٢٥٠ - "لَيسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ".

حم، د عن ابن عباس (٢).


= والوسق: بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في الوسق الحمل وكل شيء وسقته فقد حملته. نهاية.
(١) والحديث في المستدرك للحاكم. كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير- بلفظ: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ. ثنا الفضل بن محمد بن المسيب. ثنا سعيد بن أبي مريم. ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الرجل زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق".
وقال الحاكم: هذا حديث صحح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الزكاة- باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق ... إلخ ج ٤ ص ٣٦ رقم ٢٣٠٤ بلفظ: حدثنا بشر بن آدم. حدثنا منصور بن زيد الموصلى حدثنا محمد بن مسلم -يعني الطائفى- عن عمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق".
وقال محققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمى: قلت: إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفى. وأعله المصنف بالانقطاع كما يأتي في الذي بعده. وهو في مصنف عبد الرزاق (٧٢٥١) دون ذكر الكرم والزرع. ويغنى عنه حديث أبي سعيد الذي قبله.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة. باب جماع أبواب صدقة الزرع ج ٤ ص ١٢٨ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا محمد بن صالح بن هانئ. ثنا الفضل بن محمد بن المسيب. ثنا سعيد بن أبي مريم. ثنا محمد بن مسلم. عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق".
وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٧٦١٥ وعزاه إلى الحاكم والبيهقي عن جابر ورمز له بالصحة.
(٢) ما في مسند أحمد. مسند ابن عباس ج ١ ص ٢٢٣ بلفظ: حدثنا عبد الله. حدثني أبي ثنا جرير. عن قابوس. عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية".
وانظر الشيخ شاكر رقم ١٩٤٩، ٢٥٧٦، ٢٥٧٧.
وأخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخراج. باب في الذمى بسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ ج ٣ ص ١٧١ رقم ٣٠٥٣ بلفظ: حدثنا عبد الله بن الجراج عن جرير. عن قابوس. عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس على المسلم جزية".
وأخرجه السيوطي في الصغير: برقم ٧٦٢٣ من رواية أحمد وأبي داود: عن ابن عباس ورمز له =

<<  <  ج: ص:  >  >>