= جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمه يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره, وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه, فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة). قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام. وقال في الزوائد: إسناده حسن، وهذا في بعض النسخ دون بعض ولم يذكره المزى. وفي مسند أحمد جـ ٢ صـ ٢١٩ بلفظ (حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم بن القاسم, ثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده، فقضى: إن كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة). (١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ١١ رقم ١٠٨٦٩ بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو والبزار، ثنا عمرو بن يحيى بن غفرة البجلى، ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط". وقال محققه (حمدى عبد المجيد السلفى): رواه البزار جـ ١ صـ ١١١ زوائد البزار، قال في المجمع جـ ٤ صـ ٨٦: رواه البزار بأسانيد، ورجال أحدها ثقات، وله إسناد مرسل، ورجاله رجال الصحيح، وقال في جـ ٤ صـ ٢٠٥: وفيه (عمرو بن يحيى بن غفرة) , ولم أجد من ترجمه, وبقية رجاله ثقات، والحديث في الصغير برقم ٦٣١٣، ورمز له بصحته. (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ١١ رقم ١١٨٧٨ بلفظ: (حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهرى، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا اليمان بن المغيرة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار" وقال محققه: قال في المجمع جـ ٥ صـ ١٢٤: وفيه (اليمان بن المغيرة) وهو ضعيف عند الجمهور، وقال ابن عدي: لا بأس به. والحديث في الصغير برقم ٦٣١٩، قال المناوى: قال الهيثمي: وفيه (اليمان بن المغيرة) ضعفه الجمهور.